أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : نفقة المستحق وزوجته وعياله مقدمة على سائر الديون
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
نفقة المستحق وزوجته وعياله مقدمة على سائر الديون
معلومات عن الفتوى: نفقة المستحق وزوجته وعياله مقدمة على سائر الديون
رقم الفتوى :
6282
عنوان الفتوى :
نفقة المستحق وزوجته وعياله مقدمة على سائر الديون
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من صالح أفندى وكيل أشغال الست فاطمة هانم فيما إذا كان شخص مدينا لأشخاص آخرين ومحجوزا على استحقاقه فى ريع وقف تحت يد ناظره، وكان لا يملك شيئا غير استحقاقه فى غلة الوقف المذكور، وكان متزوجا من زوجته ببنتين، ولعدم الصرف على زوجته وبنتيها منه قد استصدرت حكما شرعيا بنفقة المأكل والمسكن والكسوة لها ولبنتيها .
وكان ناظر الوقف بسبب الحجوزات المتوقعة تحت يده بناء على أحكام صادرة لمصلحة أربابها ضد المدين ممتنعا عن الصرف فهل يسوغ شرعا تقديم دفع الديون مها كان نوعها على النفقة المقررة للزوجة وأولادها، أم أن نفقة الزوجة مقدم شرعا على كل ما سواها حتى على النفقة المقررة للوالدة نرجو الإفادة عن ذلك كما يقتضيه المنهج الشرعى .
نص الجواب
الحمد لله
فى تنقيح الحامدية ما نصه ( سئل ) فى فقير ذى عيال وحرفة يكتسب منها وينفق منها على عياله من كسبه ويفضل منه شئ وعليه دين لجماعة يكلفونه بلا وجه شرعى إلى دفع جميع كسبه من دينهم، فهل ليس لهم ذلك بل يأخذون فاضل كسبه الجواب نعم والمسألة فى الخيرية من القضاء ( سئل ) المرحوم العلامة شيخ الإسلام عماد الدين أفندى العمادى عفى عنه فيما إذا كان على رجل ديون ثابتة لجماعة ولا يملك شيئا وله قدر استحقاق فى وقف أهلي .
فهل يوزع ما يفضل من قدر استحقاقه المزبور عن نفقته بين أرباب الديون المزبورة بحسب ديونهم ( الجواب ) نعم انتهى - وفى الخيرية ما نصه وأما مسألة التقسيط إذا طلبه الخصم وكان معتملا ويفضل عنه وعن نفقة عياله شئ يصرفه إلى دنيه حاصله أن الغريم يأخذ فضل كسبه والله أعلم .
ومن ذلك يعلم أن أرباب الديون الثابتة المذكورة فى هذا السؤال لا يختصون باستحقاق الزوج المذكور فى غلة ذلك الوقف بل يعطى لهم الباقى منه بعد نفقته ونفقة زوجته وعياله على وجه ما ذكر .
والله تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: